السيد محمد علي العلوي الگرگاني
429
منهج الصالحين
أحكام النذر والعهد مسألة 2654 : النذر هو الالتزام بعمل لله تعالى ، الزمه الانسان على نفسه ، على أن يكون العمل راجحاً ، أو أن يكون تركه راجحاً . مسألة 2655 : يعتبر في النذر صيغة معينة ، ولا يجب كونه بالعربية ، فإذا قال بالفارسية إذا شفي المريض لله عليّ أن ادفع كذا للفقير ، وجب الوفاء به على الأحوط وجوباً . مسألة 2656 : يعتبر في الناذر كونه مكلّفاً عاقلًا مختاراً ، فعليه لا يصح نذر المكره ، والغضبان بحيث سلبه غضبه عن قصده . مسألة 2657 : لا يصح نذر السفيه ، وهو من ينفق ماله ، بغير وجهه ، وكذا المفلس ، إذا نذر بأن يعطي الفقير فلا يصح نذره . مسألة 2658 : إذا منع الزوج زوجته عن النذر ، ونهاها عنه ، لم يصح منها وإذا نذرت دون إذن زوجها بطل . مسألة 2659 : إذا نذرت الزوجة بإذن زوجها ، لم يجز بعدها للزوج ابطاله ، أو منعها عن القيام به . مسألة 2660 : إذا نذر الولد بإذن والده ، وجب عليه العمل به ، وإذا نذر بدون اجازته ، فالأحوط وجوباً العمل به ، الّا إذا نهاه عنه ، فلا يصح حنيئذٍ . مسألة 2661 : يصح النذر على عمل مقدور ، فلا يصح النذر غير المقدور ، فإذا نذر المشي من كربلاء إلى النجف ، وهو غير قادر عليه فلا ينعقد . مسألة 2662 : إذا نذر فعل المكروه أو الحرام أو ترك الواجب أو الحرام لم ينعقد .